No exact translation found for عَدَم الْقُدْرَة عَلَى الْكَلَام

Question & Answer
Add translation
Send

Translate German Arabic عَدَم الْقُدْرَة عَلَى الْكَلَام

German
 
Arabic
related Results

Examples
  • Und wenn der Schuldner schwachsinnig oder schwach ist oder unfähig , selbst zu diktieren , dann soll sein Sachwalter getreulich für ihn diktieren . Und lasset zwei Zeugen unter euren Männern es bezeugen , und wenn es keine zwei Männer gibt , dann ( sollen es bezeugen ) ein Mann und zwei Frauen von denen , die euch als Zeugen geeignet erscheinen , damit , wenn sich eine der beiden irrt , die andere von ihnen sie ( daran ) erinnert .
    يا من آمنتم بالله واتبعتم رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم إذا تعاملتم بدَيْن إلى وقت معلوم فاكتبوه ؛ حفظًا للمال ودفعًا للنزاع . ولْيقُم بالكتابة رجل أمين ضابط ، ولا يمتنع مَن علَّمه الله الكتابة عن ذلك ، ولْيقم المدين بإملاء ما عليه من الدَّيْن ، وليراقب ربه ، ولا ينقص من دينه شيئا . فإن كان المدين محجورًا عليه لتبذيره وإسرافه ، أو كان صغيرًا أو مجنونًا ، أو لا يستطيع النطق لخرس به أو عدم قدرة كاملة على الكلام ، فليتولَّ الإملاء عن المدين القائم بأمره ، واطلبوا شهادة رجلين مسلمَيْن بالِغَيْن عاقلَيْن من أهل العدالة . فإن لم يوجد رجلان ، فاطلبوا شهادة رجل وامرأتين ترضون شهادتهم ، حتى إذا نَسِيَتْ إحداهما ذكَّرتها الأخرى ، وعلى الشهداء أن يجيبوا مَن دعاهم إلى الشهادة ، وعليهم أداؤها إذا ما دعوا إليها ، ولا تَمَلُّوا من كتابة الدَّين قليلا أو كثيرًا إلى وقته المعلوم . ذلكم أعدل في شرع الله وهديه ، وأعظم عونًا على إقامة الشهادة وأدائها ، وأقرب إلى نفي الشك في جنس الدَّين وقدره وأجله . لكن إن كانت المسألة مسألة بيع وشراء ، بأخذ سلعة ودفع ثمنها في الحال ، فلا حاجة إلى الكتابة ، ويستحب الإشهاد على ذلك منعًا للنزاع والشقاق ، ومن الواجب على الشاهد والكاتب أداء الشهادة على وجهها والكتابة كما أمر الله . ولا يجوز لصاحب الحق ومَن عليه الحق الإضرار بالكُتَّاب والشهود ، وكذلك لا يجوز للكُتَّاب والشهود أن يضارُّوا بمن احتاج إلى كتابتهم أو شهادتهم ، وإن تفعلوا ما نهيتم عنه فإنه خروج عن طاعة الله ، وعاقبة ذلك حالَّة بكم . وخافوا الله في جميع ما أمركم به ، ونهاكم عنه ، ويعلمكم الله جميع ما يصلح دنياكم وأخراكم . والله بكل شيء عليم ، فلا يخفى عليه شيء من أموركم ، وسيجازيكم على ذلك .
  • Und seid nicht abgeneigt , es - ( seien es ) klein(e ) oder groß(e Beträge ) - mit seiner ( vereinbarten ) Frist aufzuschreiben ! Das ist gerechter vor Allah und richtiger für das Zeugnis und eher geeignet , daß ihr nicht zweifelt ; es sei denn , es ist ein sofortiger Handel , den ihr unter euch tätigt .
    يا من آمنتم بالله واتبعتم رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم إذا تعاملتم بدَيْن إلى وقت معلوم فاكتبوه ؛ حفظًا للمال ودفعًا للنزاع . ولْيقُم بالكتابة رجل أمين ضابط ، ولا يمتنع مَن علَّمه الله الكتابة عن ذلك ، ولْيقم المدين بإملاء ما عليه من الدَّيْن ، وليراقب ربه ، ولا ينقص من دينه شيئا . فإن كان المدين محجورًا عليه لتبذيره وإسرافه ، أو كان صغيرًا أو مجنونًا ، أو لا يستطيع النطق لخرس به أو عدم قدرة كاملة على الكلام ، فليتولَّ الإملاء عن المدين القائم بأمره ، واطلبوا شهادة رجلين مسلمَيْن بالِغَيْن عاقلَيْن من أهل العدالة . فإن لم يوجد رجلان ، فاطلبوا شهادة رجل وامرأتين ترضون شهادتهم ، حتى إذا نَسِيَتْ إحداهما ذكَّرتها الأخرى ، وعلى الشهداء أن يجيبوا مَن دعاهم إلى الشهادة ، وعليهم أداؤها إذا ما دعوا إليها ، ولا تَمَلُّوا من كتابة الدَّين قليلا أو كثيرًا إلى وقته المعلوم . ذلكم أعدل في شرع الله وهديه ، وأعظم عونًا على إقامة الشهادة وأدائها ، وأقرب إلى نفي الشك في جنس الدَّين وقدره وأجله . لكن إن كانت المسألة مسألة بيع وشراء ، بأخذ سلعة ودفع ثمنها في الحال ، فلا حاجة إلى الكتابة ، ويستحب الإشهاد على ذلك منعًا للنزاع والشقاق ، ومن الواجب على الشاهد والكاتب أداء الشهادة على وجهها والكتابة كما أمر الله . ولا يجوز لصاحب الحق ومَن عليه الحق الإضرار بالكُتَّاب والشهود ، وكذلك لا يجوز للكُتَّاب والشهود أن يضارُّوا بمن احتاج إلى كتابتهم أو شهادتهم ، وإن تفعلوا ما نهيتم عنه فإنه خروج عن طاعة الله ، وعاقبة ذلك حالَّة بكم . وخافوا الله في جميع ما أمركم به ، ونهاكم عنه ، ويعلمكم الله جميع ما يصلح دنياكم وأخراكم . والله بكل شيء عليم ، فلا يخفى عليه شيء من أموركم ، وسيجازيكم على ذلك .
  • Er soll schreiben , und der , gegen den das Recht besteht , soll ( es ) diktieren , und er soll Gott , seinen Herrn , fürchten und nichts davon abziehen . Und wenn derjenige , gegen den das Recht besteht , schwachsinnig oder hilflos ist oder nicht selbst zu diktieren vermag , so soll sein Sachwalter der Gerechtigkeit gemäß diktieren .
    يا من آمنتم بالله واتبعتم رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم إذا تعاملتم بدَيْن إلى وقت معلوم فاكتبوه ؛ حفظًا للمال ودفعًا للنزاع . ولْيقُم بالكتابة رجل أمين ضابط ، ولا يمتنع مَن علَّمه الله الكتابة عن ذلك ، ولْيقم المدين بإملاء ما عليه من الدَّيْن ، وليراقب ربه ، ولا ينقص من دينه شيئا . فإن كان المدين محجورًا عليه لتبذيره وإسرافه ، أو كان صغيرًا أو مجنونًا ، أو لا يستطيع النطق لخرس به أو عدم قدرة كاملة على الكلام ، فليتولَّ الإملاء عن المدين القائم بأمره ، واطلبوا شهادة رجلين مسلمَيْن بالِغَيْن عاقلَيْن من أهل العدالة . فإن لم يوجد رجلان ، فاطلبوا شهادة رجل وامرأتين ترضون شهادتهم ، حتى إذا نَسِيَتْ إحداهما ذكَّرتها الأخرى ، وعلى الشهداء أن يجيبوا مَن دعاهم إلى الشهادة ، وعليهم أداؤها إذا ما دعوا إليها ، ولا تَمَلُّوا من كتابة الدَّين قليلا أو كثيرًا إلى وقته المعلوم . ذلكم أعدل في شرع الله وهديه ، وأعظم عونًا على إقامة الشهادة وأدائها ، وأقرب إلى نفي الشك في جنس الدَّين وقدره وأجله . لكن إن كانت المسألة مسألة بيع وشراء ، بأخذ سلعة ودفع ثمنها في الحال ، فلا حاجة إلى الكتابة ، ويستحب الإشهاد على ذلك منعًا للنزاع والشقاق ، ومن الواجب على الشاهد والكاتب أداء الشهادة على وجهها والكتابة كما أمر الله . ولا يجوز لصاحب الحق ومَن عليه الحق الإضرار بالكُتَّاب والشهود ، وكذلك لا يجوز للكُتَّاب والشهود أن يضارُّوا بمن احتاج إلى كتابتهم أو شهادتهم ، وإن تفعلوا ما نهيتم عنه فإنه خروج عن طاعة الله ، وعاقبة ذلك حالَّة بكم . وخافوا الله في جميع ما أمركم به ، ونهاكم عنه ، ويعلمكم الله جميع ما يصلح دنياكم وأخراكم . والله بكل شيء عليم ، فلا يخفى عليه شيء من أموركم ، وسيجازيكم على ذلك .
  • Dies ist gerechter vor ALLAH , glaubwürdiger für das Zeugnis und näher dazu , keine Zweifel zu hegen . Ausgenommen davon - wenn es sich um einen gegenwärtigen Handel dreht , den ihr untereinander zum Abschluß bringt , dann trifft euch keine Verfehlung , wenn ihr ihn ( diesen Handel ) nicht niederschreibt .
    يا من آمنتم بالله واتبعتم رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم إذا تعاملتم بدَيْن إلى وقت معلوم فاكتبوه ؛ حفظًا للمال ودفعًا للنزاع . ولْيقُم بالكتابة رجل أمين ضابط ، ولا يمتنع مَن علَّمه الله الكتابة عن ذلك ، ولْيقم المدين بإملاء ما عليه من الدَّيْن ، وليراقب ربه ، ولا ينقص من دينه شيئا . فإن كان المدين محجورًا عليه لتبذيره وإسرافه ، أو كان صغيرًا أو مجنونًا ، أو لا يستطيع النطق لخرس به أو عدم قدرة كاملة على الكلام ، فليتولَّ الإملاء عن المدين القائم بأمره ، واطلبوا شهادة رجلين مسلمَيْن بالِغَيْن عاقلَيْن من أهل العدالة . فإن لم يوجد رجلان ، فاطلبوا شهادة رجل وامرأتين ترضون شهادتهم ، حتى إذا نَسِيَتْ إحداهما ذكَّرتها الأخرى ، وعلى الشهداء أن يجيبوا مَن دعاهم إلى الشهادة ، وعليهم أداؤها إذا ما دعوا إليها ، ولا تَمَلُّوا من كتابة الدَّين قليلا أو كثيرًا إلى وقته المعلوم . ذلكم أعدل في شرع الله وهديه ، وأعظم عونًا على إقامة الشهادة وأدائها ، وأقرب إلى نفي الشك في جنس الدَّين وقدره وأجله . لكن إن كانت المسألة مسألة بيع وشراء ، بأخذ سلعة ودفع ثمنها في الحال ، فلا حاجة إلى الكتابة ، ويستحب الإشهاد على ذلك منعًا للنزاع والشقاق ، ومن الواجب على الشاهد والكاتب أداء الشهادة على وجهها والكتابة كما أمر الله . ولا يجوز لصاحب الحق ومَن عليه الحق الإضرار بالكُتَّاب والشهود ، وكذلك لا يجوز للكُتَّاب والشهود أن يضارُّوا بمن احتاج إلى كتابتهم أو شهادتهم ، وإن تفعلوا ما نهيتم عنه فإنه خروج عن طاعة الله ، وعاقبة ذلك حالَّة بكم . وخافوا الله في جميع ما أمركم به ، ونهاكم عنه ، ويعلمكم الله جميع ما يصلح دنياكم وأخراكم . والله بكل شيء عليم ، فلا يخفى عليه شيء من أموركم ، وسيجازيكم على ذلك .